المليباري الهندي

295

فتح المعين

والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لحديث صحيح فيه ، فإن ترادفت فضيلة التأخير إلى ربع النهار وفضيلة أدائها في المسجد إن لم يؤخرها ، فالأولى تأخيرها إلى ربع النهار وإن فات به فعلها في المسجد ، لأن الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان . ويسن أن يقرأ سورتي والشمس والضحى . وورد أيضا قراءة الكافرون والاخلاص . والأوجه أن ركعتي الاشراق من الضحى ، خلافا للغزالي ومن تبعه . ( و ) يسن ( ركعتا تحية ) لداخل مسجد وإن تكرر دخوله أو لم يرد الجلوس ، خلافا للشيخ نصر . وتبعه